التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- يستحق الموظف شهريا علاوة جامعة على النحو التالي:- 1- الدرجة الأولى 385دينارا 2- الدرجة الثانية 310 دنانير 3- الدرجة الثالثة 275 دينارا 4- الدرجة الرابعة 255 دينارا 5- الدرجة الخامسة 230 دينارا 6- الدرجة السادسة 220 دينارا ب-1- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعامل الموظف المعين بعقد أو براتب مقطوع معاملة نظيره بالراتب وفقا لسلم رواتب الموظفين المصنفين المنصوص عليه في هذا النظام. 2- تصرف للمستخدم علاوة جامعة شهرية مقدارها (30) دينارا.

الإحالة

المادة 24 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية