التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- ترك مكان عمله أو التوقف عن العمل دون إذن مسبق من رئيسه ، او مخالفة اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم المتعلقة بالعمل المنوط به 0 ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها 0 ج- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو إلى العاملين فيها. د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي مع الجامعة أو له مصلحة معها. هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو أي نشاط ذي طابع طائفي أو إقليمي داخـل الحرم الجامعي او اثارة الفتنة او التحريض عليها. و- القيام بأي عمل خارج الجامعة بدون موافقة خطية من الرئيس. ز- الامتناع عن العمل او التحريض عليه.

الإحالة

المادة 27 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية