الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
أ- يجـــوز منـــح الموظـف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة عرضية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام لاسباب
يقبل بها ويقدرها المدير وذلك لمرة واحدة في السنة ووفقا للصلاحيات الواردة في المادة (36 )من هذا النظام ، وعلى المدير
ان يرفع للرئيس كشفا سنويا منظما بأسماء الموظفين الذين منحوا اجازات عرضية مبينا فيه تاريخ كل اجازة والاسباب العارضة
التي تبررها.
ب- للرئيس منح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا الموظف قد استنفذ إجازاته السنوية على أن لا يزيد مجموع
الإجازة الاضطرارية في السنة الواحــدة على إجازتــه السنوية وتعتبر هذه الإجازة خدمة فعلية له في الجامعة.
ج-يستثنى من احكام هذه المادة المعلمون في المدرسة النموذجية وتطبق عليهم احكام خاصة بهم يصدرها مجلس المدرسة لتنظيم
اجازاتهم.