التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- يجـــوز منـــح الموظـف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة عرضية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام لاسباب يقبل بها ويقدرها المدير وذلك لمرة واحدة في السنة ووفقا للصلاحيات الواردة في المادة (36 )من هذا النظام ، وعلى المدير ان يرفع للرئيس كشفا سنويا منظما بأسماء الموظفين الذين منحوا اجازات عرضية مبينا فيه تاريخ كل اجازة والاسباب العارضة التي تبررها. ب- للرئيس منح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا الموظف قد استنفذ إجازاته السنوية على أن لا يزيد مجموع الإجازة الاضطرارية في السنة الواحــدة على إجازتــه السنوية وتعتبر هذه الإجازة خدمة فعلية له في الجامعة. ج-يستثنى من احكام هذه المادة المعلمون في المدرسة النموذجية وتطبق عليهم احكام خاصة بهم يصدرها مجلس المدرسة لتنظيم اجازاتهم.

الإحالة

المادة 39 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية