الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه وعليه أن يبت
فيها خلال شهرين على الأكثر من ذلك التاريخ.
ب- للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم وله الاستعانة بذوي الاختصاص وله تكليف أي من
اعضائه للتحقيق في أي امر من الامور المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة
الخبراء وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في المخالفة.
ج- إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته
غيابيا ويصدر القرار بحقه بمثابة الوجاهي.