الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
أ- إذا أصيب الموظف بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت بقرار من المرجع الطبي انها لا تحول دون
قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من المجلس تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة.
ب- أما إذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف له ما يلي:
1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق 0
2- راتـب الإجازة السنوية المستحقة له مع العلاوات حتى تاريخ الإصابة.
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4- المكافأة المستحقة له بمقتضى احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا النظام 0
5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشىء عن العاهة.
ج- وإذا كانت العاهة مما تقعده عن العمل أو تجعله عاجزا عن إعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس
الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
د- إذا توفى الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس
الراتب الشهري الأخير وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.