التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- إذا أصيب الموظف بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت بقرار من المرجع الطبي انها لا تحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من المجلس تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة. ب- أما إذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف له ما يلي: 1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق 0 2- راتـب الإجازة السنوية المستحقة له مع العلاوات حتى تاريخ الإصابة. 3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة. 4- المكافأة المستحقة له بمقتضى احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا النظام 0 5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشىء عن العاهة. ج- وإذا كانت العاهة مما تقعده عن العمل أو تجعله عاجزا عن إعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام. د- إذا توفى الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الأخير وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 59 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية