التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- يتم تعيين الموظفين في الجامعة على النحو التالي:- 1-يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى 0 2-يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية. 3-يعين الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة والمستخدمون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية. ب-يتم تعيين شاغلي الوظائف الاشرافية في الجامعـة على النحو التالي:- 1-يعين المدير بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2-يعين مساعد المدير ومدير المديرية ورؤساء الاقسام والفروع والشعب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى. 3-يعين مدير المدرسة النموذجية ومساعدوه بموجب تعليمات خاصة بالمدرسة يصدرها الرئيس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية