التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 116416 آذار 2004

أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالإضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعـة. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الدراسة الجامعية الاولى. 2- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية