الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 116416 آذار 2004
العلاوات
المادة4-
أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 300 دينار
2- نائب الرئيس 175 دينارا
3- العميد 125 دينارا
4- نائــب العميد ،
رئيس القسم الاكاديمي ،
مساعد الرئيس ،
مساعد نائب الرئيس ،
مدير الوحدة الادارية 75 دينارا
5- مساعد العميد ،
نائب مدير الوحدة الادارية
، مساعد مدير الوحدة الادارية
، مدير الدائرة الادارية 45 دينارا
6-مساعد مدير الدائرة الادارية
، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 20 دينارا
7- رئيس الفرع الاداري 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.