التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 116416 آذار 2004

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0 ب- تصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة على النحو التالي:- الدرجة النسبة المئوية من الراتب الاساسي الاولى 50 % الثانية 48% الثالثة والرابعة 46% الخامسة والسادسة والسابعة 44% ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب الاساسي. د- تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الشهـــادات العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي:- التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي الطب 110% الهندسة 95% طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة 0 6% ودكتور صيدلة( PHARM.D ) التمريض والزراعة 35%

الإحالة

المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية