التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 116416 آذار 2004

احكام عامة المادة15- يعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في هذا النظام من محاضرين متفرغين ومساعدي بحث وتدريس وموظفين ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين الا اذا نصت عقودهم او قرارات تعينهم على غير ذلك ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

الإحالة

المادة 15 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية