التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 116416 آذار 2004

أ- يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:- 1-اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة الراتـب الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 239 8 مدرس أ 185 221 6 ب 136 172 6 مدرس مساعد 79 129 5 2- الموظفون الاداريون والفنيون:- الدرجة الفئة الراتـب الزيادة السنوية من الى بالدينار الاولى أ 324 346 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب 169 193 6 الثالثة أ 150 170 5 ب 121 141 5 الرابعة أ 110 130 5 ب 79 99 5 الخامسة 59 75 4 السادسة 42 54 3 السابعة 31 39 2 ب- يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية