التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 116416 آذار 2004

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 85 دينارا 2- نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا 3- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة الادارية 45 دينارا 4- عضو هيئة التدريس 40 دينارا 5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا 6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا 7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا 8- الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. ج- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية