الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003
تصرف للعاملين في الجامعة علاوة الجامعة على النحو التالية :-
أ- أعضاء الهيئة التدريسية:-
1-
أستاذ
880 ديناراً شهرياً
2-
أستاذ مشارك
655 ديناراً شهرياً
3-
أستاد مساعد
495 ديناراً شهرياً
4-
مدرس
310 ديناراً شهرياً
5-
مدرس مساعد
260 ديناراً شهرياً
ب- الموظفون الإداريون والفنيون :-
1
الدرجة الأولى
385 ديناراً شهرياً
2
الدرجة الثانية
310 دنانير شهرياً
3
الدرجة الثالثة
275 ديناراً شهرياً
4
الدرجة الرابعة
255 ديناراً شهرياً
5
الدرجة الخامسة
230 ديناراً شهرياً
6
الدرجة السادسة
220 ديناراً شهرياً
7
الدرجة السابعة
205 دنانير شهرياً
ج - يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على
الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .