التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003

أ- يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ) رقم (13) لسنة 2000 كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كانت مطبقة في الجامعة قبل نفاذ مفعول هذا النظام وتتعارض مع احكامه وذلك مع مراعاة احكام المادة (14) من هذا النظام. ب- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية