التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة الجامعة على النحو التالية :- أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً شهرياً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً شهرياً 3- أستاد مساعد 495 ديناراً شهرياً 4- مدرس 310 ديناراً شهرياً 5- مدرس مساعد 260 ديناراً شهرياً ب- الموظفون الإداريون والفنيون :- 1 الدرجة الأولى 385 ديناراً شهرياً 2 الدرجة الثانية 310 دنانير شهرياً 3 الدرجة الثالثة 275 ديناراً شهرياً 4 الدرجة الرابعة 255 ديناراً شهرياً 5 الدرجة الخامسة 230 ديناراً شهرياً 6 الدرجة السادسة 220 ديناراً شهرياً 7 الدرجة السابعة 205 دنانير شهرياً ج - يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .

الإحالة

المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية