التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4811
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 481116 أيلول 2003

أ - تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها . 25 دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها . 20 دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبــة بمستواها . 15 دينارا 4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة . 15 دينارا 5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير . 12 دنانير 6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس .10 دنانير ب- تحسب الساعات العملية المخبرية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس. ج- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة. د- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، أن يمنح ايا من المحاضرين غير المتفرغين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة مكافأة اضافية لا تزيد نسبتها على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4811)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية