التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4877
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 487716 أيلول 2003

المادة 17-يلغى نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 74 ) لسنة 1999 والتعديلات التي طرأت عليه، كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر او بأي قرار لمجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء هيئة التدريس والموظفين من العاملين في الجامعة وذلك باستثناء قرار مجلس الأمناء رقم (10-2001/2002) تاريخ 24 / 7 / 2002.

الإحالة

المادة 18 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية