التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4877
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 487716 أيلول 2003

أ - تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 18 دينارا 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها 0 15 دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبــة بمستواها 0 12 دينارا 4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 0 12 دينارا 5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 0 8 دنانير 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 0 6 دنانير ب- إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتباً جامعية بإلقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأة لأي منهم تتراوح ما بين (6-18) دينارا للمحاضرة الواحدة. ج- تحسب الساعات العملية في المختبر والورش باعتبار كل ساعة مختبر أو ورشة بنصف ساعة تدريس. د-لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح أياً من المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة علاوة لا تزيد نسبتها على (50%) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية