الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 487716 أيلول 2003
تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ-أعضاء الهيئة التدريسية:-
1-
أستاذ
880 ديناراً
2-
أستاذ مشارك
655 ديناراً
3-
أستاذ مساعد
495 ديناراً
4-
مدرس
310 دنانير
5-
مدرس مساعد
245 ديناراً
ب- الموظفون الإداريون والفنيون:-
1-
الدرجة الأولى
385 ديناراً
2-
الدرجة الثانية
310 دنانير
3-
الدرجة الثالثة
275 ديناراً
4-
الدرجة الرابعة
255 ديناراً
5-
الدرجة الخامسة
230 ديناراً
6-
الدرجة السادسة
220 ديناراً
7-
الدرجة السابعة
205 دنانير
ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينيين بعقود شاملة لجميع العلاوات.