التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4877
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 487716 أيلول 2003

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 90 ديناراً 2- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً 3- نائب العميد ، مدير الوحدة الادارية 67 ديناراً 4- عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 60 ديناراً 5-عضو هيئة التدريس من حملة درجة الماجستير 45 ديناراً الماجستير ودرجة البكالوريوس 6-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52 ديناراً 7-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً 8-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا 9-الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً ب-تصرف العلاوة المحددة في البنود (6) و (7) و (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين المذكورين فيها على النحو التالي:- 1-(50%) من العلاوة الإضافية المقررة للموظف الذي تقل خبرته عن خمس سنوات. 2- (100%) من العلاوة الاضافية المقررة للموظف الذي تكون خبرته خمس سنوات فاكثر. ج-1- يستمر الموظف الذي كان يتقاضى ما نسبته (150%) من العلاوة الاضافية المقررة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل في تقاضيها بالنسبة ذاتها. 2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة

الإحالة

المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية