الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من:-
1- ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس.
2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب-1- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
2- يجوز للرئيس تغيير أي من المنصوص عليهم في البند (1) من الفقــرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية
من عضويتـه.
ج- تتولى اللجنة التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعـه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى
المتعلقة بشؤون وظيفته.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها بمن فيهم رئيسها ، وتتخذ
قراراتها بالاكثرية المطلقة ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
هـ-يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة
تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.