الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع.
ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد
واذا كان عدد الاولاد اقــــل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط
ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الاولى او
من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.