الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى تستدعي
عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى او الاستغناء عن الخدمة.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكماً من
تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لايجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.