الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي
ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر او بأي قرار لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي
يتعلق بالرواتب والعلاوات للموظفين من العاملين في الجامعة.
ب- يلغى ( نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال ) رقم (6) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات التنظيمية
الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء ما يتعلق فيها بالرواتب والعلاوات الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام
هذا النظام.