التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4453
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الكلية: أي كلية او عمادة في الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة. الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة ، وتشتمل على دائرتين فاكثر. الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر. المركز: أي مركز ينشأ في الجامعة. الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر. الفرع: جزء من الشعبة. المدير: مدير أي وحدة او مركز او دائرة في الجامعة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي. المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص مقابل اجر يومي. جدول التشكيلات: بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة0

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية