التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4453
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003

النقل والانتداب والوكالة والاعارة والنقل النقل أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف. ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة او دائرة الى اخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد او مديــــر الدائرة او مدير الدائرة المنقول منها والعميد ومدير الوحدة او مدير الدائرة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة او الدائرة فيجري بقرار من العميد او المدير المختص. د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته ورواتبه الذي يستحقه.

الإحالة

المادة 33 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية