الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
تمنح الاجازات على النحو التالي:-
أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر.
ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وبناء على تنسيب من الرئيس المباشر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
الإحالة
المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.