التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4453
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003

أ-مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. 2- يوجه انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. 3- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران متتاليان بتقدير ضعيف. ب- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ( ضعيف ) منتهية حكما حتى ولو كان مثبتا في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

الإحالة

المادة 52 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية