التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4453
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في دائرته. ب- للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصـوص عليهـــا في البنـــود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في كليته او وحدته. ج- للرئيس بناء على تنسيب المدير المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-7) من الفقرة (أ) منها على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي او الاستئنافي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 55 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية