الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته
وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه
خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته بنفسه
او اختيار وكيل عنه ليحضر جلسات المحاكمة للدفاع عنه 0
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.