التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4453
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003

أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. ب- اما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن ادانته وايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة. ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على الا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 65 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية