التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 15دينارا 4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 15دينارا 5 - المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 12دينار 6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس . 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية