التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الارشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة. 6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، او تلك التي تشارك فيها الجامعة. 7- الواجبات الجامعية الاخرى. ب- يكون النصاب التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة. ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية. د- لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية