الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، على ان يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله الى ان يتم قبولها واذا زادت مدة الانقطاع عن العمل على اسبوعين دون عذر مقبول فيعتبر فاقدا لوظيفته.