التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- 1- أن يكون حاصلا على درجة علمية أو شهادة مهنية في مجال اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى . 2- ان يكون قد حصل على الدرجة العلمية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها. ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي . ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة. د- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامـــة . هـ- الا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة او العزل. و- الا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة خلال مدة تجربته فيها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية