الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003
أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً له من بين اعضائه ، وله اعفاء أي منهم من عضويته او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذ على ان يكون احد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضويته او قبول اعفائه منها.
ج- لغايات تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال عدم توافر خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ يجوز ان يشكل أي من هذين المجلسين من اعضاء الهيئة التدريسية ممن يشغلون اعلى الرتب في الجامعة.
د- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لاي سبب من الاسباب.