التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003

أ- يبلغ من احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطيا على اللائحة قبل موعد الجلسة . ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة ، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة او من خارجها للدفاع عنه. ج- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:- 1- اذا احيل الى المجلس التأديبي. 2- اذا احيل الى المدعي العام بطلب من الجامعة. 3- اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة. د- اذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجــــوز للرئيس صرف ما لايزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل. هـ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. 2- اما اذا ادت الاجراءات المتخذة بحق عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة الى ادانته او اوقعت عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر. 3- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة التي ارتكبها او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على الا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 66 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية