الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003
أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر او أي قرار لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية من العاملين في الجامعة.
ب- يــلغى ( نظام الهيئة التدريسيــة في جامعة الحسين بن طــلال ) رقــــــم (7) لسنــــــة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء ما يتعلق منها بالرواتب والعلااوات الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام.