الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:-
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المـــادة (9 ) من هذا النظام .
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي معترف به.
3- وان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (9) من هذا النظام على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه
في المادة (9) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل ونشر خلالها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، او قام
باعمال مهنية او فنية متميزة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.