التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا تزيد على اربع سنوات ، على ان لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة. ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا او رئيسا لجامعة اردنية رسمية.

الإحالة

المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية