التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، و لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة. ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات مما يستحقه عضو الهيئة التدريسية خلال مدة اعارته. ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الاقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار على ان يدفع مساهمته فيه.

الإحالة

المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية