الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003
أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، و لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات مما يستحقه عضو الهيئة التدريسية خلال مدة اعارته.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الاقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار على ان يدفع مساهمته فيه.