التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، على ان يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله الى ان يتم قبولها واذا زادت مدة الانقطاع عن العمل على اسبوعين دون عذر مقبول فيعتبر فاقدا لوظيفته.

الإحالة

المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية