التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:- 1- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد جامعي معترف بهما. ب- يشترط فيمن يعين في رتبه مدرس في المجالات الصحية والهندسية والفنية ان يكون اصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه وان يكون قد عمل في هذا المجال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولهذه الغاية لا تحسب السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية