الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة :جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس :مجلس الجامعة .
الرئيس :رئيس الجامعة .
الكلية : أي كلية او عمادة في الجامعة .
العميد :عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة .
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة وتشمل دائرتين فأكثر .
الدائرة:جزء من الوحدة وتشمل شعبتين فأكثر .
المركز:أي مركز ينشأ في الجامعة .
الشعبة :جزء من الدائرة وتشمل فرعين فأكثر .
الفرع:جزء من الشعبة .
المدير:مدير أي وحدة او دائرة أو مركز في الجامعة .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف :الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي.
المستخدم:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص بأجر يومي .
جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية .
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى احكام هذا النظام .
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المختصة والمعتمدة من الجامعة .