التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:- 1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل . 2-وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة . 3-وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا، بموافقة مسبقة من الرئيس. 4-وان يكون قد حصل في السنتيــن الأخيرتيـــن على تقديــر ( جيد جداً ) على الأقل . ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:- 1-أن يكـون حاصــلاً على الدرجــة الجامعية الأولى على الأقل . 2- وأن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمـس سنوات منــها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعــة . 3- وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة . 4- وان يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد ) على الأقل .

الإحالة

المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية