الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :-
1-بقرار من المجلس التأديبي أو الاستئنافي.
2-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنـزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى تستدعي عقوبة تنـزيل الدرجة مرة أخرى أو الاستغناء عن الخدمة .
3-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية .
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة .