التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس أو مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من :- 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس . 2-العميد أو المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها . ب- 1- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد . 2- يجوز للرئيس تغيير أي من المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته . ج- تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص تعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل أوضاعه والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤون وظيفته . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة . هـ- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية