التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة :جامعة الطفيلة التقنية . المجلس :مجلس الجامعة . الرئيس :رئيس الجامعة . الكلية : أي كلية او عمادة في الجامعة . العميد :عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة . الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة وتشمل دائرتين فأكثر . الدائرة:جزء من الوحدة وتشمل شعبتين فأكثر . المركز:أي مركز ينشأ في الجامعة . الشعبة :جزء من الدائرة وتشمل فرعين فأكثر . الفرع:جزء من الشعبة . المدير:مدير أي وحدة او دائرة أو مركز في الجامعة . اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف :الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي. المستخدم:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص بأجر يومي . جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية . الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى احكام هذا النظام . المرجع الطبي:اللجنة الطبية المختصة والمعتمدة من الجامعة .

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية