الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:-
1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل .
2-وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة .
3-وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا، بموافقة مسبقة من الرئيس.
4-وان يكون قد حصل في السنتيــن الأخيرتيـــن على تقديــر ( جيد جداً ) على الأقل .
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
1-أن يكـون حاصــلاً على الدرجــة الجامعية الأولى على الأقل .
2- وأن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمـس سنوات منــها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعــة .
3- وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة .
4- وان يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد ) على الأقل .