التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

الإعــارة أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعـارة أي موظـف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة، شـريطة أن يكون مثبتاً في الخدمـة الدائمة وأمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات . ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع و الأقدمية والمكافأة والادخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته . ج- لا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلاّ بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته إلى العمل . د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف .

الإحالة

المادة 38 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية