الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
الإعــارة
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعـارة أي موظـف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة، شـريطة أن يكون مثبتاً في الخدمـة الدائمة وأمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات .
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع و الأقدمية والمكافأة والادخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته .
ج- لا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلاّ بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته إلى العمل .
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف .